أخبرني أبو عبد الرحمن ، عنه : أبو عبد الرحمن المدائني رجل مجهول
قال أحمد وقد روينا في الحديث الثابت ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن » قالت : يا رسول الله وما نقصان العقل والدين ؟ قال : « أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل ، وتمكث الليالي ما تصلي ، وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203248, BMS005887
Hadis:
أخبرني أبو عبد الرحمن ، عنه : أبو عبد الرحمن المدائني رجل مجهول
قال أحمد وقد روينا في الحديث الثابت ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن » قالت : يا رسول الله وما نقصان العقل والدين ؟ قال : « أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل ، وتمكث الليالي ما تصلي ، وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5887, 7/382
Senetler:
()
Konular:
Kadın, akıl ve dini eksik mi?
أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة أن أبا العباس ، حدثهم ، عن الربيع ، عن الشافعي رحمه الله قال : قال الله جل ثناؤه {وأشهدوا إذا تبايعتم} فاحتمل أمر الله بالإشهاد عند البيع أمرين ، أحدهما : أن يكون دلالة على ما فيه الحظ بالشهادة ، ومباح تركها لا حتما يكون من تركه عاصيا بتركه ، واحتمل أن يكون حتما منه يعصي من تركه بتركه » ، والذي أختار أن لا يدع المتبايعان الإشهاد ، ثم ساق الكلام في فوائد الإشهاد ، وأن الشهادة سبب قطع التظالم وتثبيت الحقوق ، وكل أمر الله ، ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم الخير الذي لا يعتاض منه من تركه قال : والذي يشبه والله أعلم وإياه أسأل التوفيق -أن يكون دلالة لا حتما ، واحتج بقول الله عز وجل {أحل الله البيع وحرم الربا} قال فذكر أن البيع حلال ، ولم يذكر معه بينه ، وقال في آية الدين والدين تبايع {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} ثم قال في سياق الآية {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} ، فلما أمر إذ لم يجدوا كاتبا بالرهن ، ثم أباح ترك الرهن ، فقال {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} ، دل على أن الأمر الأول دلالة على الحظ لا فرضا منه يعصي من تركه ، والله أعلم قال الشافعي رحمه الله : وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بايع أعرابيا في فرس ، فجحد الأعرابي بأمر بعض المنافقين ، ولم يكن بينهما بينة ، فلو كان حتما لم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا بينة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203239, BMS005878
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة أن أبا العباس ، حدثهم ، عن الربيع ، عن الشافعي رحمه الله قال : قال الله جل ثناؤه {وأشهدوا إذا تبايعتم} فاحتمل أمر الله بالإشهاد عند البيع أمرين ، أحدهما : أن يكون دلالة على ما فيه الحظ بالشهادة ، ومباح تركها لا حتما يكون من تركه عاصيا بتركه ، واحتمل أن يكون حتما منه يعصي من تركه بتركه » ، والذي أختار أن لا يدع المتبايعان الإشهاد ، ثم ساق الكلام في فوائد الإشهاد ، وأن الشهادة سبب قطع التظالم وتثبيت الحقوق ، وكل أمر الله ، ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم الخير الذي لا يعتاض منه من تركه قال : والذي يشبه والله أعلم وإياه أسأل التوفيق -أن يكون دلالة لا حتما ، واحتج بقول الله عز وجل {أحل الله البيع وحرم الربا} قال فذكر أن البيع حلال ، ولم يذكر معه بينه ، وقال في آية الدين والدين تبايع {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} ثم قال في سياق الآية {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} ، فلما أمر إذ لم يجدوا كاتبا بالرهن ، ثم أباح ترك الرهن ، فقال {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} ، دل على أن الأمر الأول دلالة على الحظ لا فرضا منه يعصي من تركه ، والله أعلم قال الشافعي رحمه الله : وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بايع أعرابيا في فرس ، فجحد الأعرابي بأمر بعض المنافقين ، ولم يكن بينهما بينة ، فلو كان حتما لم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا بينة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5878, 7/371
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو زكريا ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن سعدا قال : أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا ، أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نعم » وذكر حديث علي بن أبي طالب أنه سئل عن رجل وجد مع امرأته رجلا ، فقتله أو قتلها ، فقال : « إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته » وقد مضى إسناده قال الشافعي : وشهد ثلاثة على رجل عند عمر بالزنا ، ولم يثبت الرابع فجلد الثلاثة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203241, BMS005880
Hadis:
أخبرنا أبو زكريا ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن سعدا قال : أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا ، أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نعم » وذكر حديث علي بن أبي طالب أنه سئل عن رجل وجد مع امرأته رجلا ، فقتله أو قتلها ، فقال : « إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته » وقد مضى إسناده قال الشافعي : وشهد ثلاثة على رجل عند عمر بالزنا ، ولم يثبت الرابع فجلد الثلاثة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5880, 7/374
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن قرقوب التمار ، حدثنا إبراهيم بن الحسين ، حدثنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، عن عمارة بن خزيمة ، أن عمه حدثه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم « ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه عن فرسه ، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي ، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه ، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي ، فقال : » أوليس قد ابتعته منك ؟ « قال الأعرابي : لا والله ما بعتك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : » بلى ، قد ابتعته منك « ، فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيدا ، فقال خزيمة : أنا أشهد أنك قد بايعته ، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة ، فقال : » بم تشهد ؟ « ، فقال : بتصديقك يا رسول الله ؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين ، ورواه محمد بن زرارة ، عن عمارة بن خزيمة ، عن أبيه ، وروينا عن أبي سعيد الخدري ، أنه تلا {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى} حتى إذا بلغ {فإن أمن بعضكم بعضا} قال : هذه نسخت ما قبلها قال أحمد : وليس هذا نسخا على الحقيقة ، ولكنه تبيين أن الأمر بما قبله على الاختيار ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203240, BMS005879
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن قرقوب التمار ، حدثنا إبراهيم بن الحسين ، حدثنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، عن عمارة بن خزيمة ، أن عمه حدثه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم « ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه عن فرسه ، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي ، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه ، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي ، فقال : » أوليس قد ابتعته منك ؟ « قال الأعرابي : لا والله ما بعتك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : » بلى ، قد ابتعته منك « ، فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيدا ، فقال خزيمة : أنا أشهد أنك قد بايعته ، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة ، فقال : » بم تشهد ؟ « ، فقال : بتصديقك يا رسول الله ؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين ، ورواه محمد بن زرارة ، عن عمارة بن خزيمة ، عن أبيه ، وروينا عن أبي سعيد الخدري ، أنه تلا {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى} حتى إذا بلغ {فإن أمن بعضكم بعضا} قال : هذه نسخت ما قبلها قال أحمد : وليس هذا نسخا على الحقيقة ، ولكنه تبيين أن الأمر بما قبله على الاختيار ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5879, 7/372
Senetler:
1. Ammu Umare b. Huzeyme el-Ensarî (Ammu Umare b. Huzeyme)
2. Umare b. Huzeyme el-Ensarî (Umare b. Huzeyme b. Fakîh b. Sa'leb b. Sa'îde)
3. Ebu Bekir Muhammed b. Şihab ez-Zührî (Muhammed b. Müslim b. Ubeydullah b. Abdullah b. Şihab)
4. Şuayb b. Ebu Hamza el-Ümevi (Şuayb b. Dinar)
5. Ebu Yeman Hakem b. Nafi' el-Behrânî (Hakem b. Nafi')
6. İbn Dizil İbrahim b. Hüseyin el-Hemdanî (İbrahim b. Hüseyin b. Ali)
7. İbn Kurkub el-Hemezani (Ali b. Ahmed b. Muhammed b. Kurkub)
8. Hakim en-Nîsâbûrî (Muhammed b. Abdullah b. Hamdûye b. Nu'aym b. el-Hakem)
Konular:
Şahitlik, Huzeyme b. Sabit'in şahitliğinin iki kişiye bedel kabul edilmesi
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، حدثنا حفص بن عمر ، حدثنا أبو حذيفة ، حدثنا سفيان ، عن داود بن أبي هند ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، أن رجلا أتاه فقال : إني طلقت امرأتي ولم أشهد ، وراجعت ولم أشهد ، فقال : « طلقت في غير عدة ، وراجعت في غير سنة ، أشهد على طلاقها ، وعلى رجعتها» ، ورواه أيضا ابن سيرين ، عن عمران قال : « أشهد الآن » ، وفي ذلك كالدلالة على جواز نفوذهما ، وجواز خلوهما عن الشهادة حين قال : « أشهد الآن »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203242, BMS005882
Hadis:
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، حدثنا حفص بن عمر ، حدثنا أبو حذيفة ، حدثنا سفيان ، عن داود بن أبي هند ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، أن رجلا أتاه فقال : إني طلقت امرأتي ولم أشهد ، وراجعت ولم أشهد ، فقال : « طلقت في غير عدة ، وراجعت في غير سنة ، أشهد على طلاقها ، وعلى رجعتها» ، ورواه أيضا ابن سيرين ، عن عمران قال : « أشهد الآن » ، وفي ذلك كالدلالة على جواز نفوذهما ، وجواز خلوهما عن الشهادة حين قال : « أشهد الآن »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5882, 7/377
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو الوليد الفقيه ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا أبو بكر هو ابن أبي شيبة ، عن ابن علية ، عن التيمي ، عن أبي عثمان قال : لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد ، فقال عمر : رجل إن يشهد إن شاء الله إلا بحق ، فقال : رأيت ابتهارا ومجلسا سيئا ، فقال له عمر : « هل رأيت المرود دخل المكحلة ؟ » ، فقال : لا ، فأمر بهم ، فجلدوا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203243, BMS005881
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو الوليد الفقيه ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا أبو بكر هو ابن أبي شيبة ، عن ابن علية ، عن التيمي ، عن أبي عثمان قال : لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد ، فقال عمر : رجل إن يشهد إن شاء الله إلا بحق ، فقال : رأيت ابتهارا ومجلسا سيئا ، فقال له عمر : « هل رأيت المرود دخل المكحلة ؟ » ، فقال : لا ، فأمر بهم ، فجلدوا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5881, 7/376
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، فذكره قال الشافعي : وبهذا نأخذ ، وذكر الحجة فيه ، وحكى الخلاف عمن أجاز شهادة المرأة الواحدة في ذلك ، وقول من قال منهم فأما ما روينا عن علي رضي الله عنه : أنه « أجاز شهادة القابلة وحدها » قال الشافعي : قلت : لو ثبت عن علي ، لصرنا إليه إن شاء الله ، ولكنه لا يثبت عندكم ، ولا عندنا عنه ، وقال أحمد : هذا إنما رواه طارق الجعفي ، عن عبد الله بن نجي ، عن علي رضي الله عنه ، وجابر الجعفي : ضعيف ، وعبد الله بن نجي فيه نظر
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203245, BMS005884
Hadis:
أخبرناه أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، فذكره قال الشافعي : وبهذا نأخذ ، وذكر الحجة فيه ، وحكى الخلاف عمن أجاز شهادة المرأة الواحدة في ذلك ، وقول من قال منهم فأما ما روينا عن علي رضي الله عنه : أنه « أجاز شهادة القابلة وحدها » قال الشافعي : قلت : لو ثبت عن علي ، لصرنا إليه إن شاء الله ، ولكنه لا يثبت عندكم ، ولا عندنا عنه ، وقال أحمد : هذا إنما رواه طارق الجعفي ، عن عبد الله بن نجي ، عن علي رضي الله عنه ، وجابر الجعفي : ضعيف ، وعبد الله بن نجي فيه نظر
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5884, 7/380
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بححته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه وقال في موضع آخر : « فلا يأخذنه ، فإنما أقطع له قطعة من النار رواه البخاري في الصحيح ، عن القعنبي ، عن مالك ، وأخرجه مسلم من وجه آخر ، عن هشام قال الشافعي في رواية أبي سعيد : فبهذا نقول ، وفي هذا البيان الذي لا إشكال معه بحمد الله ونعمته على عالم ، فنقول : ولي السرائر الله تبارك وتعالى ، فالحلال والحرام على ما يعلم الله ، والحكم على ظاهر الأمر ، وافق ذلك السرائر أو خالفها ، فلو أن رجلا زور بينة على آخر فشهدوا أن له عليه مائة دينار ، فقضى بها القاضي لم يحل للمقضي له أن يأخذها إذا علمها باطلا ، ولا يحل حكم الحاكم على المقضي له والمقضي عليه ، ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراما ، ولا الحرام على واحد منهما حلالا ، ثم ساق الكلام في الطلاق والبيع ، وغير ذلك على القياس وروينا عن ابن سيرين ، عن شريح ، أنه كان يقول للرجل : « إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالما ، ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من السنة ، وإن قضائي لا يحل لك حراما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203244, BMS005883
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بححته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه وقال في موضع آخر : « فلا يأخذنه ، فإنما أقطع له قطعة من النار رواه البخاري في الصحيح ، عن القعنبي ، عن مالك ، وأخرجه مسلم من وجه آخر ، عن هشام قال الشافعي في رواية أبي سعيد : فبهذا نقول ، وفي هذا البيان الذي لا إشكال معه بحمد الله ونعمته على عالم ، فنقول : ولي السرائر الله تبارك وتعالى ، فالحلال والحرام على ما يعلم الله ، والحكم على ظاهر الأمر ، وافق ذلك السرائر أو خالفها ، فلو أن رجلا زور بينة على آخر فشهدوا أن له عليه مائة دينار ، فقضى بها القاضي لم يحل للمقضي له أن يأخذها إذا علمها باطلا ، ولا يحل حكم الحاكم على المقضي له والمقضي عليه ، ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراما ، ولا الحرام على واحد منهما حلالا ، ثم ساق الكلام في الطلاق والبيع ، وغير ذلك على القياس وروينا عن ابن سيرين ، عن شريح ، أنه كان يقول للرجل : « إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالما ، ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من السنة ، وإن قضائي لا يحل لك حراما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5883, 7/379
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ قال : حدثني أبو عبد الله بن بطة الأصبهاني ، أخبرنا أبو حامد أحمد بن جعفر الأشعري الأصبهاني ، حدثنا محمد خليد الكرماني الملقب ، بمردويه قال : سمعت محمد بن أبي بكر المقدمي ، يقول : قال الشافعي فذكر مناظرة جرت بينه وبين محمد بن الحسن عند هارون الرشيد قال : فقلت : « أرأيت بأي شيء قضيت بشهادة القابلة وحدها حتى ورثت من خليفة ملك ملكا ، ومالا عظيما ؟ » قال : لعلي بن أبي طالب ، قلت : فعلي إنما رواه عنه رجل مجهول يقال له : عبد الله بن نجي ، وروى عن عبد الله جابر الجعفي ، وكان يؤمن بالرجعة قال ابن عيينة : دخلت على جابر الجعفي فسألني عن شيء من أمر الكهنة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203246, BMS005885
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ قال : حدثني أبو عبد الله بن بطة الأصبهاني ، أخبرنا أبو حامد أحمد بن جعفر الأشعري الأصبهاني ، حدثنا محمد خليد الكرماني الملقب ، بمردويه قال : سمعت محمد بن أبي بكر المقدمي ، يقول : قال الشافعي فذكر مناظرة جرت بينه وبين محمد بن الحسن عند هارون الرشيد قال : فقلت : « أرأيت بأي شيء قضيت بشهادة القابلة وحدها حتى ورثت من خليفة ملك ملكا ، ومالا عظيما ؟ » قال : لعلي بن أبي طالب ، قلت : فعلي إنما رواه عنه رجل مجهول يقال له : عبد الله بن نجي ، وروى عن عبد الله جابر الجعفي ، وكان يؤمن بالرجعة قال ابن عيينة : دخلت على جابر الجعفي فسألني عن شيء من أمر الكهنة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5885, 7/381
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، أخبرني أبو عبد الله أحمد بن محمد بن مهدي ، حدثنا محمد بن المنكدر بن سعيد قال : سمعت الربيع بن سليمان ، يقول : سمعت الشافعي ، يقول : سمعت سفيان بن عيينة قال : « سمعت من جابر الجعفي كلاما فبادرت ، خفت أن يقع السقف » قال أحمد : ورواه سويد بن عبد العزيز ، عن غيلان بن جامع ، عن عطاء بن أبي مروان ، عن أبيه ، عن علي ، وسويد هذا ضعيف قال إسحاق الحنظلي : لو صحت شهادة القابلة عن علي لقلنا به ، ولكن في إسناده خلل قال أحمد : وقد روى محمد بن عبد الملك الواسطي ، عن أبي عبد الرحمن المدائني ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن حذيفة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « أجاز شهادة القابلة » ، وهذا لا يصح قال أبو الحسن الدارقطني فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203247, BMS005886
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، أخبرني أبو عبد الله أحمد بن محمد بن مهدي ، حدثنا محمد بن المنكدر بن سعيد قال : سمعت الربيع بن سليمان ، يقول : سمعت الشافعي ، يقول : سمعت سفيان بن عيينة قال : « سمعت من جابر الجعفي كلاما فبادرت ، خفت أن يقع السقف » قال أحمد : ورواه سويد بن عبد العزيز ، عن غيلان بن جامع ، عن عطاء بن أبي مروان ، عن أبيه ، عن علي ، وسويد هذا ضعيف قال إسحاق الحنظلي : لو صحت شهادة القابلة عن علي لقلنا به ، ولكن في إسناده خلل قال أحمد : وقد روى محمد بن عبد الملك الواسطي ، عن أبي عبد الرحمن المدائني ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن حذيفة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « أجاز شهادة القابلة » ، وهذا لا يصح قال أبو الحسن الدارقطني فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5886, 7/381
Senetler:
()
Konular: